أخبارتقارير وملفات

كيف تختار الإمارات العربية المتحدة رئيسها وما هو المجلس الأعلى للاتحاد؟

حال إعلان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة الموافق 13 ماي، ينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب رئيس جديد.
وبحسب المادة 51 من الدستور الإماراتي، يتولى المجلس الأعلى للاتحاد (المكون من حكام الإمارات السبع)، صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، من بين أعضاء المجلس. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
ويحدد الدستور في مادته الـ52 مدة الرئيس ونائبه بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.
وتنص المادة 53 على أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52.
ينص الدستور على أن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، تتألف من الإمارات التالية: أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.
وتتكون السلطات الاتحادية من:
1- المجلس الأعلى للاتحاد
2- رئيس الاتحاد ونائبه
3- مجلس وزراء الاتحاد
4- المجلس الوطني الاتحادي
5- القضاء الاتحادي


وبحسب المادة 46 في الفصل الأول من الباب الرابع للدستور الإماراتي، فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.
ووفقا للمادة 49، تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية 5 أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة. أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات.
وتنص المادة 51 على أن المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب، من بين أعضائه، رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب. فيما تحدد المادة 52 مدة ولاية الرئيس ونائبه بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.
وتوضح المادة 53 أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من الدستـور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معا، يجتمع المجلس فورا بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.


ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية أيضا بحسب المادة 47 من الدستور:
1- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكلة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور. والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
2- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
3- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل اصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
4- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
5- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد.
6- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
7- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
8- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.


وبحسب المادة الـ54، يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1- يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.
2- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقا للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية. ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
3- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.
5- يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
6- يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
7- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
8- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.
9- يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية
10- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
11- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
12- أي اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button