Hot eventsأخبارأخبار سريعةقضاء وقانون

المحكمة الدستورية ترفض مواد في قانون العدول لعدم دستوريتها

بعد رفضها لبعض مواد قانون المسطرة المدنية، ها هي المحكمة الدستورية، يوم الاثنين 15 يونيو 2026، تصدر قرارا يقضي بإلغاء العديد من المواد من مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل لكونها مخالفة للدستور.

قرار المحكمة الدستورية الصادر أمس، والذي اعتبره العدول بالمنصف، جاء ليؤكد مرة أخرى، أن احترام فصول الدستور في مرحلة تشريع القوانين مسألة حتمية لا يمكن تجاوزها، باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى وأن باقي التشريعات القانونية تستمد قوتها وشرعيتهامن الدستور.

قرار المحكمة الدستورية التي تعتبر حارس البوابة، الساهر على حماية الدستور وتنزيله وتفعيله، قد لا يعجب البعض الأمر الذي يدفع الى التشكيك والتأويل في مثل هاته القرارات، لكن، ولأن مراقبة القوانين التشريعية وكونها مطابقة أو مخالفة للدستور تبقى من اختصاص المحكمة الدستورية، رأت الأخيرة أن العديد من المواد التي جاء بها مشروع القانون المنظم لمهنة العدول مخالفة للدستور، قررت إعادته من جديد للبث فيه.

وجاء قرار المحكمة الدستورية على الشكل التالي،

دون الإثارة التلقائية لعدم الدستورية البينة لباقي مواد ومقتضيات القانون المحال؛

أولا، تقضي بأن:

  • المواد 8 و53 (الفقرتان الأولى والثانية) و67 (البند الأول)، مخالفة للدستور، وكذلك المواد من 140 إلى 194 من البابين الثاني عشر والثالث عشر، فيما أغفلته من ضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي، مخالفة للدستور؛

وفيما يخص المادة 120، أكدت المحكمة الدستورية، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تفهم وتطبق على أساس أن إحالة مقترحات اللجنة التأديبية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لا تسند لوزير العدل صلاحية إعادة النظر فيها، وإنما تخوله حصرا ممارسة الاختصاصات التنفيذية والإدارية اللازمة لتنفيذ المقرر التنفيذي وترتيب آثاره القانونيةّ؛

ثانيا، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button