أخبارأخبار سريعةقضاء وقانون

المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول قانون الإضراب

في قرار حاسم، أعلنت المحكمة الدستورية المغربية، أمس الأربعاء، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يخالف الدستور، مع مراعاة بعض الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12. وقد جاء هذا القرار ليضع حداً للجدل الذي استمر طويلاً حول هذا القانون.

وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن المادتين 6 و9 المتعلقين بالعمل مقابل الأجر لا تخالفان الدستور، معتبرة أن تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب يدخل ضمن صلاحياته. كما أكدت أن المادة الثامنة المتعلقة بمدة محددة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل لا تخالف الدستور، شريطة أن لا تعتبر استثناءً على بطلان التنازل عن حق الإضراب.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير للتوصل لحل، رأت المحكمة أنها غير مخالفة للدستور، معتبرة أنها جاءت إنفاذاً للالتزام الإيجابي المقرر في الدستور. كما أكدت أن المادة 11 المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب لا تخالف الدستور، وأن المادة 12 المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص لا تخالف الدستور، شريطة أن لا يستحدث النص التنظيمي أوضاعاً أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب.

وأكدت المحكمة دستورية المواد 13 و14 و15 التي تحدد آجال الإضراب، وكذلك المواد 23 إلى 30 المتعلقة بالعقوبات، والمادة 19 التي تجيز لرئيس الحكومة منع الإضراب في بعض الحالات، والمادة 18 التي تجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل، والمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب واستئنافه.

وأخيراً، اعتبرت المحكمة أن المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ”أحكام عامة” لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، ولكنها لا تخالف الدستور.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button