Hot eventsأخبارأخبار سريعةمجتمع

فاجعة آسفي تعيد “قانون الكوارث” إلى الواجهة

أعادت الفاجعة الإنسانية والمادية التي خلفتها فيضانات مدينة آسفي مؤخراً، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين، النقاش العمومي حول مدى نجاعة القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية. ويرى خبراء ومختصون أن هذا الإطار التشريعي أضحى في حاجة ماسة إلى مراجعة جذرية لتبسيط مساطر التعويض المعقدة وتجاوز العقبات البيروقراطية التي تحول دون وصول الدعم إلى المتضررين غير المؤمنين في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، يصف أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان اعميمي، شروط الاستفادة من “صندوق الكوارث” بالمعقدة، كونها ترهن العملية برمتها بقرار من رئيس الحكومة لإعلان المدينة منطقة منكوبة وتحديد فترة الحالة الاستثنائية. كما انتقد اعميمي هزالة التعويضات وعدم شموليتها، إذ لا تغطي الأضرار التي تلحق بالمحلات المهنية وتقتصر فقط على السكن الرئيسي والأضرار البدنية، معتبراً أن النظام الحالي يعاني من عراقيل تشريعية كبيرة تعقد إمكانية الاستفادة الفعلية من الصندوق التضامني.

من جانبه، نبه الباحث صلاح الدين حليم إلى عائق تقني وتشريعي يحول دون تنفيذ النص القانوني السليم، ويتمثل في المادة 4 من المرسوم التطبيقي التي تشترط للتأكد من حدوث واقعة كارثية في حالات الفيضانات توفر 504 ساعات متتالية من استمرار ارتفاع المياه، وهو ما يعادل 21 يوماً كاملاً. واعتبر حليم أن هذا الشرط يجعل من تعويض الضحايا وذوي الحقوق أمراً شبه مستحيل، مما يفرغ الصندوق الذي يموله المواطنون عبر رسوم على عقود التأمين من أهدافه التضامنية. وأشار في الوقت ذاته إلى وجود مبادرات برلمانية سابقة طالبت بتعديل هذه المادة ومدونة التأمينات لضمان سرعة ومرونة التدخل في مواجهة الكوارث الطبيعية.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button