عشية الاقتراع..القضاء يرفض لبنعلي قطعيا طلب تجريد العاوني عضوية المجلس الجماعي لمكناس

مكناس- الحدث الإفريقي
صفعة أخرى يتلقاها بنعلي عشية فرز الأصوات الانتخابية غدا الأربعاء، لما رفضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس رفضا قطعيا طلب المصطفى بنعلي تجريد المستشار عبد الفتاح العاوني من عضوية المجلس الجماعي بمكناس ، وهو الملف المدني الذي كان معروضا على أنظار المحكمة الابتدائية، في مرحلة إجرائية.
وحسب المعطيات الواردة في الوثيقة، فإن الملف يحمل رقم 2026/7110/291، ورقمه الوطني 60320267110291، فيما يعود تاريخ تسجيله إلى فاتح شتنبر 2026.
وتشير الوثيقة إلى أن موضوع الملف يتمثل في “تجريد عبد الفتاح العاوني من عضوية المجلس الجماعي بانتمائه لحزب جبهة القوى الديمقراطية”،
وتكشف خانة الإجراءات عن تسلسل زمني لافت في معالجة الملف. ففي 7 شتنبر 2026 تم تسجيل إجراء من نوع التأخير لمهلة لإعداد الدفاع، قبل أن تعقد جلسة مداولة بتاريخ 14 شتنبر 2026.
وفي آخر إجراء مثبت بالوثيقة، والمؤرخ في 21 شتنبر 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالاً، صدر حكم قطعي رقم 290، وجاء القرار بصيغة واضحة: “رفض الطلب”.

وتضع هذه المعطيات حداً، في هذه المرحلة القضائية، للمسطرة المتعلقة بالطلب المعروض على المحكمة، دون أن تتضمن الوثيقة المعروضة تفاصيل بشأن هوية العضو المعني أو الجهة التي تقدمت بالطلب أو الأسباب القانونية التي استند إليها الطرف الطالب.
ويُفهم من صيغة “حكم قطعي” الواردة في الوثيقة أن المحكمة أنهت نظرها في الطلب المعروض عليها وأصدرت قراراً قضائياً في الموضوع، وهو ما يشكل صفعة قوية لبنعلي الذي تقدم بهذا الطلب لجة المحكمة الادارية في الوقت الذي رفض المستشار العاوني الانضمام إليه وانضم إلى الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى لمفرك الذي يتوفر على أحكام قضائية تعطيه الصلاحية لتدبير شؤون الحزب.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بمؤسسة منتخبة وبموضوع العضوية داخل المجلس الجماعي، وهي مسائل تخضع لضوابط قانونية وإجرائية دقيقة.
وبحسب الوثيقة، فإن المسار القضائي انتقل من مرحلة إعداد الدفاع، إلى المداولة، ثم انتهى في 21 شتنبر 2026 إلى رفض الطلب بموجب الحكم القطعي رقم 290.
وتبقى الخطوة الأهم، بالنسبة إلى المتابعين والمهتمين بالملف، هي الاطلاع على التعليل الكامل للحكم لمعرفة الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة في رفض طلب التجريد، وما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف والآثار المترتبة عنه على الوضعية الانتدابية للعضو المعني.



