Hot eventsأخبارأخبار سريعةحرب إيران وإسرائيل

قانون المحاماة يدخل حيز النشر الرسمي بعد قرار المحكمة الدستورية

صدر، اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقته للدستور.

ونُشر القانون في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20 غشت 2026، بعد صدور القرار رقم 26/277 م.د عن المحكمة الدستورية بتاريخ 10 غشت الجاري، والذي صرحت من خلاله بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمراقبة دستورية النص، على حالتها.

وجاء في الظهير الشريف المرفق بالنص أن القانون رقم 66.23 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك استنادا إلى مقتضيات الدستور، خاصة الفصول 42 و50 و132.

وأكد القانون الجديد، في مادته الأولى، أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات القانون والنصوص التطبيقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة ونشرت بالجريدة الرسمية.

كما أبرز النص الدور الأساسي للمحاماة في تحقيق العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرا المحامين جزءا من أسرة القضاء.

ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها أو القيام بمهامها إلا من طرف محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

وبحسب المادة الثالثة، يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف، فيما شددت المادة الرابعة على ضرورة تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، إلى جانب الالتزام بالأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

ويأتي نشر القانون الجديد في سياق استمرار الجدل داخل الجسم المهني للمحامين، إذ كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قررت، يوم 18 غشت الجاري، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في أول موقف لها عقب قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإحالة الخاصة بالقانون رقم 66.23.

وبدخول القانون إلى مرحلة النشر الرسمي، يفتح النص صفحة جديدة في تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، وسط ترقب لمآل النقاش بين مختلف المتدخلين حول مقتضياته وانعكاساته على ممارسة المهنة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button